القاضي ابن البراج
76
شرح جمل العلم والعمل
مقدار درهم من الدم أعاد الصلاة والدليل على صحّة ما ذهبنا اليه الاجماع المقدم ذكره فان قيل فما يقولون ( كذا ) فيما ورد الخبر به من طريقكم عن الصادق « 1 » عليه السلام أنه قال لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخطاطيف « 2 » قلنا يقول في ذلك أنه محمول على التقيّة على أن هذا الخبر شاذ فلا يجوز الصلاة ودليلنا على ذلك طريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمّة . فصل في القبلة قال الشريف الأجل المرتضى وعلى المصلّى ان يتوجّه إلى الكعبة إذا ( كان بمكّة « 3 » ) وذلك بالحضور والقرب وان كان بعيدا تحّرى « 4 » جهتها وصلى على ما يغلب ظنّه انّه جهة الكعبة ومن أشكلت عليه جهة القبلة لغيم أو غيره من الأسباب وفقد ساير الامارات كان عليه ان يصلى إلى اربع جهات يمينه وشماله وامامه وورائه تلك الصلاة بعينها وينوى بكل صلاة في جهة أداء تلك الصلاة « 5 » فإن لم يتمكّن من الصلاة إلى الجهات الأربع لمانع صلّى مع
--> ( 1 ) - ع . مج : عن أبيه ( 2 ) - ع . مج . كز : ( الحشاشيف ) بدل ( خطاطيف ) ولا معنى له فلذا صححناه ( 3 ) - م : إذا يمكنه ذلك ( 4 ) - م : يجزى ( 5 ) - م : تلك الفريضة